responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 29

الصد الخاص، و ما لا يجب فيه هناك فهو لا يجب فيه هنا. انتهى. و هو جيد، لما عرفت.

العاشرة [تحقيق في تشبيه المحبوس ظلما بالمحبوس بالدين]

- اعلم ان جملة من المتقدمين و متقدمي المتأخرين صرحوا بالمسألة التي قدمنا ذكرها، من انه لو حبس بدين فان كان قادرا على أدائه لم يكن مصدودا و مع العجز يكون مصدودا. ثم قالوا: و كذا لو حبس ظلما. و من جملة المصرحين بذلك المحقق في الشرائع.

و شراح كلامهم في هذا المقام قد اضطربوا في هذا التشبيه و ان المشبه به ما هو؟ و قد أطال شيخنا الشهيد الثاني في المسالك في توجيه ذلك. و لنقتصر على نقل ما ذكره سبطه في المدارك، فإنه ملخص ما ذكره جده (رحمه الله).

قال (قدس سره)- بعد قول المصنف: «و كذا لو حبس ظلما»:

يمكن ان يكون المشبه به المشار اليه ب«ذا» ثبوت التحلل مع العجز و المراد انه يجوز تحلل المحبوس ظلما. و هو بإطلاقه يقتضي عدم الفرق بين ان يكون المطلوب منه قليلا أو كثيرا، و لا بين القادر على دفع المطلوب منه و غيره. و يمكن ان يكون مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، بمعنى ان المحبوس ظلما على مال ان كان قادرا عليه لم يتحلل و ان كان عاجزا تحلل. إلا ان المتبادر من العبارة هو الأول و هو الذي صرح به العلامة في جملة من كتبه. و أورد عليه ان الممنوع بالعدو إذا طلب منه مال يجب بذله مع المكنة كما صرح به المصنف و غيره، فلم لا يجب البذل على المحبوس ظلما إذا كان حبسه يندفع بالمال و كان قادرا عليه؟ و أجيب عن ذلك بالفرق بين المسألتين، فإن الحبس ليس بخصوص المنع من الحج و لهذا لا يندفع الحبس لو اعرض عن الحج، بخلاف منع العدو فإنه للمنع من المسير حتى لو اعرض عن

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست