responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 27

و من منع من الطواف خاصة استناب فيه مع الإمكان، و مع التعذر يبقى على إحرامه الى ان يقدر عليه أو على الاستنابة. و يحتمل قويا جواز التحلل مع خوف الفوات، للعموم، و نفي الحرج اللازم من بقائه على الإحرام. و كذا الكلام في السعي و طواف النساء في المفردة. انتهى.

أقول: لا يخفى- على من اعطى التأمل حقه في روايات الحصر و الصد الواردة في هذا الباب- ان المستفاد منها على وجه لا يكاد يداخله الارتياب انما هو حصول أحد الأمرين بعد الإحرام و قبل التلبس بشيء من أفعال الحج أو العمرة، و قرائن ألفاظها و مقتضى أحوالها شاهدة بما قلناه لمن تأملها بعين الإنصاف، فكثير من ما ذكر هنا من هذه الفروع لا يخلو من الاشكال، سيما مع ما عرفت من ان الصد المذكور في الاخبار له أحكام تترتب عليه، من وجوب الهدي، و وجوب الحج من قابل متى كان الحج واجبا، و حل النساء له، و نحو ذلك. و الله العالم.

التاسعة [متى يتحقق الصد بالحبس؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه إذا حبس بدين، فان كان قادرا عليه لم يتحلل، لانه بالقدرة على ذلك يكون متمكنا من السير فلا يتحقق الصد في حقه، اما لو عجز فإنه يتحلل. و علله في المنتهى يتحقق الصد الذي هو المنع، لعجزه من الوصول بإعساره.

و استشكل بعض المتأخرين هذا الحكم بان المصدود ليس هو الممنوع مطلقا بل الممنوع بالعدو، و طالب الحق لا تتحقق عداوته.

و أجيب عنه بان العاجز عن أداء الحق لا يجوز حبسه، فيكون الحابس ظالما. و بالمنع من اختصاص الصد بالمنع من العدو لأنهم عدوا من أسبابه فناء النفقة و فوات الوقت و نحو ذلك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست