نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 16 صفحه : 255
قال: «دخلت عليه يوما و انا أريد أن أسأله عن مسائل كثيرة، فلما رأيته عظم علي كلامه، فقلت له: ناولني يدك أو رجلك اقبلها. الخبر».
و قد تقدم في الفصل الثاني من المقام الثاني في كيفية الطواف [1].
و عن زياد القندي [2] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك إني أكون في المسجد الحرام و انظر الى الناس يطوفون بالبيت و انا قاعد فاغتم لذلك. فقال: يا زياد لا عليك، فان المؤمن إذا خرج من بيته يؤم الحج لا يزال في طواف و سعي حتى يرجع».
أقول: لعل الرجل المذكور كان له عذر عن الطواف فيغتم لذلك فسلاه (عليه السلام) بما ذكره.
و روى في الكافي و من لا يحضره الفقيه مرسلا عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «دع الطواف و أنت تشتهيه».
و روى في الكافي عن رفاعة [4] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يطوف بالبيت و يسعى أ يتطوع بالطواف قبل ان يقصر؟ قال: ما يعجبني».
و روى في التهذيب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر».
و في الكافي عن ابي بصير [6] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) من وصل أبا أو ذا