responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 254

أبا عبد الله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة ممن جاور بها أفضل أو الصلاة؟ فقال: الطواف للمجاورين أفضل، و الصلاة لأهل مكة و القاطنين بها أفضل من الطواف».

أقول: و يمكن ان يستنبط من حديث هشام المتقدم بمعونة هذين الخبرين المذكورين بعده ان حكم المجاور انما ينتقل الى أهل مكة و يصير حكمه حكمهم في السنة الثالثة. و قد تقدم اختلاف الاخبار في ذلك.

و روى في الكافي [1] عن ابن القداح عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج».

أقول: الظاهر ان المراد الطواف في عشر ذي الحجة قبل الحج كما ينبه عليه الخبر الآتي.

و عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه [2] قال: «طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج».

أقول: و ذلك لما لهذه العشرة عند الله (عز و جل) من الفضل و المزية.

و روى في الكافي و من لا يحضره الفقيه [3] قال: «سأل أبان أبا عبد الله (عليه السلام): أ كان لرسول الله (صلى الله عليه و آله) طواف يعرف به؟

فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يطوف بالليل و النهار عشرة أسابيع: ثلاثة أول الليل و ثلاثة آخر الليل و اثنين إذا أصبح و اثنين بعد الظهر، و كان في ما بين ذلك راحته».

و عن حماد بن عيسى عن من أخبره عن العبد الصالح (عليه السلام) [4]


[1] ج 4 ص 412 و الوسائل الباب 10 من الطواف.

[2] الوسائل الباب 8 من الطواف.

[3] الوسائل الباب 6 من الطواف.

[4] الكافي ج 4 ص 412 و الوسائل الباب 5 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست