responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 256

قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا، و للذي طاف عنه مثل اجره، و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.».

و في الكافي عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يحدث عطاء قال: كان طول سفينة نوح الف و مأتي ذراع و عرضها ثمانمائة ذراع و طولها في السماء مأتي ذراع، و طافت بالبيت و سعت بين الصفا و المروة سبعة أشواط ثم استوت على الجودي».

البحث الثالث في السعي

و الكلام في مقدماته و كيفيته و أحكامه يقتضي بسطه في مطالب ثلاثة:

[المطلب] الأول- في المقدمات

و هي عشرة، و كلها مندوبة منها

الطهارة

، و استحبابها هو الأشهر الأظهر، و أسنده في المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، بل قال: و هو قول عامة أهل العلم. و نقل عن ابن ابي عقيل انه قال:

لا يجوز الطواف و السعي بين الصفا و المروة إلا بطهارة.

و يدل على القول المشهور أصالة البراءة من ما لم يقم على وجوبه دليل.

و ما رواه الشيخ (قدس سره) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «لا بأس ان تقضى المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فان فيه صلاة، و الوضوء أفضل على كل حال».


[1] الوسائل الباب 1 من الطواف.

[2] التهذيب ج 5 ص 154 و الاستبصار ج 2 ص 241 و الفقيه ج 2 ص 250 و الوسائل الباب 5 من الوضوء و الباب 38 من الطواف و الباب 15 من السعي.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست