responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 101

و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن- و الشيخ في الصحيح- عن الحسن بن عطية [1] قال: «سألته سليمان بن خالد و انا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط. قال أبو عبد الله (عليه السلام): و كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر، و قال: الله أكبر، و عقد واحدا. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يطوف شوطا. فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه».

و المشهور بين المتأخرين- و الظاهر ان أولهم العلامة (قدس سره) و تبعه من تأخر عنه- في كيفية الابتداء بالحجر الأسود جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم البدن، بحيث يمر عليه بجميع بدنه بعد النية علما أو ظنا.

قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و هو أحوط، لكن في تعينه نظر، لصدق الابتداء بالحجر عرفا بدون ذلك. و لخلو الاخبار من هذا التكليف مع استفاضتها في هذا الباب و اشتمالها على تفاصيل مسائل الحج الواجبة و المندوبة. بل ربما ظهر من طواف النبي (صلى الله عليه و آله) على ناقته [2] خلاف ذلك. انتهى.

و هو جيد. إلا ان قوله أولا: «و هو أحوط» لا وجه له، بل هو الى الوسواس أقرب منه الى الاحتياط، لما ذكره من الوجوه المذكورة، و لا سيما حديث طوافه (صلى الله عليه و آله) على ناقته كما


[1] الكافي ج 4 ص 418، و التهذيب ج 5 ص 109، و الوسائل الباب 32 من الطواف.

[2] الوسائل الباب 81 من الطواف الرقم 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست