responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 102

في رواية محمد بن مسلم [1]: «و استلم الحجر بمحجنه».

معتضدا ذلك بأصالة العدم. و بالجملة فإنا لا نعرف لهم دليلا سوى ما يدعونه من الاحتياط، و الاحتياط انما يكون في مقام اختلاف الأدلة لا مجرد القول من غير دليل بل ظهور الدليل في خلافه.

و اعتبروا- بناء على ما قدمنا نقله عنهم- محاذاة الحجر في آخر شوط على نحو ما تقدم في الابتداء، ليكمل الشوط من غير زيادة و لا نقصان.

و الكلام فيه كما تقدم من عدم ظهور الدليل على ما ذكروه بل ظهوره في خلافه. و الظاهر الاكتفاء بجوازه بنية ان ما زاد على الشوط لا يكون جزء من الطواف.

و

رابعها- ان يطوف على يساره

. يعني: ان يجعل البيت على يساره حال الطواف، فلو استقبله بوجهه أو استدبره أو جعله على يمينه في حال الطواف و لو في خطوة، بطل طوافه، و وجب عليه الإعادة.

و استدل عليه في المنتهى

بأن النبي (صلى الله عليه و آله) طاف كذلك و قال: «خذوا عني مناسككم» [2].

و مرجع استدلاله (قدس سره) إلى التأسي. و بذلك صرح في المفاتيح تبعا للقوم، فقال في تعداد واجبات الطواف: و ان يجعل البيت على يساره بلا خلاف، للتأسي.

مع انهم قد صرحوا في الأصول بأن التأسي لا يصلح ان يكون دليلا للوجوب، لان فعلهم (عليهم السلام) كذلك أعم من الوجوب و الاستحباب، و كانوا ملازمين على المستحبات كالواجبات.


[1] الوسائل الباب 81 من الطواف الرقم 2.

[2] المغني ج 3 ص 344 و 377 طبع مطبعة العاصمة، و تيسير الوصول ج 1 ص 296.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست