responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 100

ذكرناه. و لا يلزم منه خلو كل فعل فعل من تلك الأفعال من القصد اليه على حدة، إذ المراد ان ذلك القصد الأول مستمر الى حين إيقاع ذلك الفعل، فهو لا يقع إلا بقصد. و بالجملة فمرجع الكل الى القصد الأصلي الناشئ من تصور الدواعي الباعثة لا الى هذا التصوير الفكري الذي يزعمونه. و بذلك يظهر لك ايضا ما في قوله في المدارك:

«و يجب مقارنة النية لأول الطواف، و لا يضر الفصل اليسير. و استدامتها حكما الى الفراغ» انتهى، فإنه- كما ترى- ظاهر في ان النية عبارة عن هذا التصوير الفكري و الحديث النفسي، و قد انجر الأمر فيه الى ذكره باللفظ و تسمية هذا اللفظ نية. و هو أوهن من بيت العنكبوت، و انه لا وهن البيوت.

و

ثانيها و ثالثها- الابتداء بالحجر و الختم به

، و هو موضع اتفاق بين العلماء.

و الأصل فيه

ما رواه الكليني (قدس سره) في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود».

و رواه الصدوق (قدس سره) [2] الى قوله: «من الحجر الأسود».

و لم يذكر الانتهاء الى الحجر الأسود.

و السيد السند (قدس سره) في المدارك قد أسند الرواية بتمامها الى الشيخين المذكورين، و استدل بها على الحكم المذكور، و هي على رواية الصدوق (قدس سره) قاصرة عن إفادة المدعى بتمامه كما ذكرناه.


[1] الكافي ج 4 ص 419، و الوسائل الباب 31 من الطواف.

[2] الفقيه ج 2 ص 249، و الوسائل الباب 31 من الطواف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 16  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست