نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 97
مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، و ان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن. فاقطع التلبية. و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على الله (عز و جل) ما استطعت.
و ان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.
و ان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم».
أقول: في رواية الشيخين المذكورين لهذا الخبر زيادة في بعض و نقيصة في آخر، و ما ذكرناه هو المجتمع من الروايتين.
و ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام)[1]«انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر الى أعراش مكة عقبة ذي طوى. قلت:
بيوت مكة؟ قال: نعم».
و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و حد بيوت مكة عقبة المدنيين، و ان كان قاصدا لها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. و الظاهر انه قصد بذلك الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر المذكورة و بين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أو موثقته برواية الشيخين المتقدمين.
و اما
ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2]- قال: «سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال:
حين يدخل الحرم».
فحمله في الاستبصار على الجواز، و اخبار النظر الى البيوت على الفضل.
و ان كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين