responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 96

«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس».

و صحيحة عمر بن يزيد [1] قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية».

و ظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة، و هو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ (قدس سرهما).

و ان كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس:

و نقل الشيخ الإجماع على ان المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة.

و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:

إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح».

و عن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه [4] قال: «قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار- و الكليني في الصحيح عنه ايضا- عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. و حد بيوت


[1] الوسائل الباب 9 من إحرام الحج و الوقوف بعرفة.

[2] الوسائل الباب 43 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.

[3] الوسائل الباب 43 من الإحرام.

[4] الوسائل الباب 43 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.

[5] الفروع ج 4 ص 399، و التهذيب ج 5 ص 94، و الوسائل الباب 43 و 44 و 45 من الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست