نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 96
«الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس».
و صحيحة عمر بن يزيد [1] قال: «إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية».
و ظاهر الاخبار المذكورة وجوب القطع في الصورة المذكورة، و هو المنقول عن الشيخ علي بن بابويه و الشيخ (قدس سرهما).
و ان كان معتمرا بعمرة متعة فإذا شاهد بيوت مكة. قال في الدروس:
و نقل الشيخ الإجماع على ان المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة.
و يدل على ذلك جملة من الاخبار: منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «المتمتع إذا نظر الى بيوت مكة قطع التلبية».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته: أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال:
إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح».
و عن حنان بن سدير في الموثق عن أبيه [4] قال: «قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية».
و ما رواه الشيخ في الموثق عن معاوية بن عمار- و الكليني في الصحيح عنه ايضا- عن ابي عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «إذا دخلت مكة و أنت متمتع فنظرت الى بيوت مكة فاقطع التلبية. و حد بيوت