responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 560

و منها

استعمال الحناء، للزينة

على المشهور. و استوجه العلامة في المختلف التحريم، و اختاره الشهيد الثاني و سبطه في المدارك. و حكم الشيخ في التهذيب بجوازه، و بان اجتنابه أفضل. و لم يقيده بالزينة و لا عدمها.

و استدل على الكراهة

بما رواه الشيخ عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم، هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال:

ما يعجبني ان تفعل ذلك».

و هذه الرواية قد استدل بها في المختلف لما اختاره من القول بالتحريم.

و الحق انها من أدلة القول المشهور، إذ الظاهر من قوله: «ما يعجبني» انما هو الكراهة. إلا ان موردها قبل الإحرام، و هو غير موضع البحث.

نعم ربما يدل على ذلك

ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «سألته عن الحناء. فقال:

ان المحرم ليمسه و يداوي به بعيره، و ما هو بطيب، و ما به بأس».

و أجاب العلامة في المختلف عن هذه الرواية بأنا نقول بموجبه، لأنا نجوز استعماله و انما نمنع استعماله للزينة.

و هو جيد، فان الظاهر ان الخبر انما خرج في مقام الرد على من زعم أو توهم انه من جملة أفراد الطيب الذي يحرم على المحرم مسه. و لذا


[1] التهذيب ج 5 ص 300، و الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 23 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست