responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 561

قال فيه: «و ما هو بطيب». و اما الاستعمال للزينة فهو مسألة أخرى كما لا يخفى. و مسه على هذه الكيفية المذكورة في الخبر لا يستلزم حصول الزينة كما لا يخفى. و من ثم استند في المدارك- تبعا للعلامة في المختلف- الى عموم التعليل الذي

في رواية حريز، و هو قوله (عليه السلام) [1]: «لا تنظر في للمرآة و أنت محرم، لانه من الزينة و لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، و ان السواد زينة».

قال: فان مقتضاه تحريم كل ما تتحقق به الزينة. أقول: و يؤيده ما تقدم في الصنف الخامس و السادس من

قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية ابن عمار [2]: «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة».

و قوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى [3]: «لا بأس ان تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. فأما للزينة فلا».

و قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عثمان [4]: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم، فإنها من الزينة».

و بالجملة فالأقرب هو القول بالتحريم، و هو الموافق للاحتياط.

و نقل في المدارك عن جده (قدس سره) انه لو اتخذه للسنة فلا تحريم و لا كراهة. و الفارق القصد.

ثم قال: و يمكن المناقشة فيه بان قصد السنة به لا يخرجه عن


[1] الفروع ج 4 ص 356، و الوسائل الباب 34 و 33 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام، و الراوي زرارة.

[3] الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام. و تقدمت ص 451 رقم (3).

[4] الوسائل الباب 34 من تروك الإحرام. و تقدمت ص 454.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست