responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 545

أقول: فيه (أولا): ما عرفت في غير مقام من ان هذا الطعن لا يرد على المتقدمين الذين لا اثر لهذا الاصطلاح عندهم.

و (ثانيا): انه كيف صار ضعف السند هنا موجبا لرمي الرواية و التمسك بالأصل؟ و هو في أصل المسألة انما تمسك بخبرين ضعيفين و خرج بهما عن حكم الأصل- كما نبهنا عليه ثمة- و وافق الأصحاب في ما أفتوا به من التفصيل المتقدم، مع انه ليس في الاخبار الصحيحة ما يدل عليه، و ان كان في بعضها الإشارة في الجملة اليه، و هو انما اعتمد على خبرين ضعيفين، فان كان المعتمد على كلام الأصحاب و شهرة الحكم بينهم فهو مشترك بين المسألتين، و ان كان على الخبر و ان ضعف فكذلك. و بالجملة فالمناقضة في كلامه ظاهرة.

ثم ان ما استدل به العلامة في المنتهى- من الحديث الثاني- الظاهر انه لا دلالة فيه، إذ الظاهر ان رجوع الضمير في قوله:

«عليه دم يهريقه» إنما هو للذي قلم أظفاره- كما أشرنا إليه آنفا، فيكون كفارة لما فعله من تقليم أظافيره- لا إلى المفتي. على ان وجوب الكفارة على المفتي في كلامهم- و كذا في الخبر الذي هو مستند المسألة- إنما هو مع ترتب الإدماء على تلك الفتوى، و هذه الرواية خالية من ذلك. و المعتمد في الاستدلال انما هو الرواية الاولى.

و الطعن بضعف السند عندنا لا تعويل عليه، و عند الأصحاب مدفوع بالجبر بالشهرة، فإنه لا مخالف في الحكم و لا راد لروايته غير هؤلاء المتصلفين الذين لو تم لهم هذا الضابط لبطلت أحكام الدين.

الثانية [هل يشترط كون المفتي مجتهدا]

- صرح الشهيد في الدروس بأنه لا يشترط إحرام المفتي و لا كونه من أهل الاجتهاد. و اعتبر الشهيد الثاني صلاحيته للإفتاء

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست