نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 516
و هم انما قالوا بالمد خاصة. و أيضا فإنها قد اشتملت على ما لا يقول به أحد من الأصحاب- في ما اعلم- من انه يجوز له ان يأكل من فدائه و قد ورد- كما قدمنا نقله ايضا- ان الهدي الذي يكون جبرانا لما وقع في الحج أو العمرة من النقصان لا يؤكل منه. و قد تقدم في
مرسلة الصدوق المذكورة في المقام [1]: «و النسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين».
قال في المنتهى: و لا يجوز ان يأكل منها شيئا، لأنها كفارة فيجب دفعها الى المساكين كغيرها من الكفارات. انتهى.
و ما دلت عليه صحيحة حريز من إطعام الستة هو مستند الشيخين و من تبعهما، إلا ان أكثرهم ذكر ان الصدقة مد، و لم يذكر المدين إلا ابن الجنيد، فتكون الرواية أشد انطباقا على مذهبه. و يعضدها أيضا رواية زرارة المتقدمة الواردة في حلق رأس المحصر، فإنه جعل الصدقة على ستة مساكين، و ان يكون لكل مسكين نصف صاع. و اما ما دلت عليه مرسلة الصدوق من الصاع فالظاهر انه متروك. و لعل لفظ: «نصف» سقط من قلم المصنف (قدس سره) أو من قبله.
و جمع الشيخ- بين صحيحة حريز و ما دلت عليه من الستة و المدين و رواية عمر بن يزيد و ما دلت عليه من العشرة و الشبع لكل واحد- بالتخيير بين الأمرين. و هو جيد.
قال العلامة في المنتهى: و الكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه، قليلا كان أو كثيرا، لكن تختلف، ففي حلق الرأس دم، و كذا في ما يسمى حلق الرأس، و في حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان.
قال في المدارك: و هو جيد. لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكف من طعام أو بكف من سويق، كما سيجيء بيانه.
[1] الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام رقم (5).
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 516