نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 515
مد. و به قال ابن إدريس. و قال ابن الجنيد: أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. و هو الذي رواه الصدوق في المقنع. و به قال ابن ابى عقيل. و اختاره في المختلف.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك صحيحة حريز المتقدمة، و كذا رواية عمر بن يزيد، و صحيحة زرارة المتقدمة في صدر روايات المسألة الاولى.
و روى الشيخ عن زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«إذا أحصر الرجل فبعث يهديه، فأذاه رأسه قبل ان ينحر هديه، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه، أو يصوم، أو يتصدق على ستة مساكين. و الصوم: ثلاثة أيام، و الصدقة: نصف صاع لكل مسكين».
و مورد صحيحة حريز و رواية عمر بن يزيد و رواية زرارة- المشتمل كل منها على التخيير بين الافراد الثلاثة- انما هو الحلق للأذى، و ليس فيها ما يدل على حكم المتعمد من غير ضرورة. إلا ان يقال: انه إذا كان الحكم في الضرورة ذلك فالمتعمد بطريق اولى. و ظاهر صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة الاولى و ان كان يدل على المتعمد، إلا انه أوجب فيها الشاة خاصة، و الحكم عندهم التخيير. قال في المدارك:
و لو قيل به إذا كان الحلق لغير ضرورة لم يكن بعيدا. لكن قال في المنتهى: ان التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا اجمع.
و يدل على تعدى الحكم الى غير الحلق رواية عمر بن يزيد.
و الظاهر ان مستند المشهور من التصدق على عشرة مساكين هو رواية عمر بن يزيد. لكنها قد اشتملت على انه يشبعهم من الطعام،