responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 481

و اما

ما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر [1]- قال: «سألت أخي (عليه السلام): أظلل و انا محرم؟

فقال: نعم، و عليك الكفارة. قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل».

- فيجب تقييده بالأخبار المستفيضة المتقدمة، و حمله على الضرورة. و حمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب، لما تقدم من ان الواجب شاة. و نحرها بمكة محمول على كون التظليل في إحرام العمرة، و منى على ما كان في إحرام الحج، كما تقدم و يأتي ان شاء الله (تعالى).

و من الغريب ما وقع لصاحب الوافي في هذا الخبر، حيث انه قال بعد ذكره [2]: بيان: يعني: «علي» أبا الحسن الرضا (عليه السلام).

و الظاهر ان السبب فيه ان النسخة التي نقل منها الخبر كان فيها لفظ «(عليه السلام)» في الخبر بعد ذكر «علي» فحمل «عليا» في الخبر على الرضا (عليه السلام). و هو غفلة ظاهرة، فان المراد: «علي» إنما هو علي بن جعفر السائل عن هذه المسألة، و القائل هو موسى ابن القاسم الراوي عن علي. و لفظ «(عليه السلام)» ليس في شيء من كتب الاخبار.

و الظاهر ان مستند ابن ابي عقيل

ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قال الله- تعالى- في


[1] الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام،.

[2] باب (تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم).

[3] التهذيب ج 5 ص 333 و 334، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست