responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 480

ان فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لأذى. و قال الصدوق:

لا بأس بالتظليل، و يتصدق عن كل يوم بمد. و قال أبو الصلاح الحلبي: على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة المدة شاة.

و يدل على المشهور

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [1] قال:

«سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، و انا اسمع، فأمره أن يفدي شاة و يذبحها بمنى، و قال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا».

و صحيحة إبراهيم بن ابي محمود [2] قال: «قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله و يفدي إذا كانت الشمس و المطر يضر به؟ قال: نعم. قلت: كم الفداء؟ قال: شاة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن علي ابن محمد [3] قال: «كتبت اليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر، أو كان مريضا، أم لا؟ فان ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه، و يهريق دما ان شاء الله تعالى».

و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [4] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس.

فقال: ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».


[1] الفروع ج 4 ص 351، و الفقيه ج 2 ص 226، و التهذيب ج 5 ص 311، و الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

[2] التهذيب ج 5 ص 311، و الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

[4] الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست