responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 459

و بالجملة فإن الأخبار الباقية صريحة في تفسيره بالكذب خاصة، و الخبران المذكوران قد تعارضا في ما عدا الكذب و تساقطا و دفع كل واحد منهما الآخر، فيؤخذ بالمتفق عليه منهما و يطرح المختلف فيه من كل من الجانبين.

بقي الكلام بالنسبة إلى الكفارة، و ظاهر الأصحاب انه لا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار. قال في المنتهى: و الفسوق هو الكذب على ما قلناه، و لا شيء فيه، عملا بالأصل السالم عن معارضة نص يخالفه، أو غيره من الأدلة.

و يدل عليه

ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن محمد بن مسلم و الحلبي جميعا [1] قالا له: «أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟

قال: لم يجعل الله (عز و جل) له حدا، يستغفر الله، و يلبي».

أقول: و نحو هذه الرواية

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] في حديث: «قلت:

أ رأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله (تعالى) و يلبي».

و قد تضمنت عبارة كتاب الفقه الرضوي بعد الاستغفار التصدق بكف من طعيم. و الظاهر انه تصغير «طعام» إشارة الى قتله.

إلا انه

قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: في


[1] الفقيه ج 2 ص 212، و الوسائل الباب 2 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 2 من بقية كفارات الإحرام.

[3] الفروع ج 4 ص 339، و الوسائل الباب 1 و 2 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست