responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 458

فالرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب، و الجدال: قول الرجل: لا و الله و بلى و الله».

و في كتاب الفقه الرضوي [1]: «و الفسوق: الكذب، فاستغفر الله منه، و تصدق بكف طعيم».

و الظاهر ان هذه عبارة الشيخ علي بن بابويه (رحمه الله).

أقول: قد تضمنت صحيحة معاوية بن عمار اضافة السباب الى الكذب في تفسير الفسوق، و صحيحة علي بن جعفر اضافة المفاخرة و اما باقي الروايات فإنما تضمنت تفسيره بالكذب خاصة. و في المختلف حمل صحيحة علي بن جعفر على صحيحة معاوية بن عمار بإرجاع المفاخرة إلى السباب، قال:

و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2] «و الفسوق: الكذب و المفاخرة».

و هي لا تنفك عن السباب، إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل للمفتخر و سلبها عن خصمه، أو بسلب رذائل عنه و إثباتها لخصمه. و هذا هو معنى السباب. انتهى. و حينئذ فيرجع الأمر إلى السباب خاصة.

و يمكن ان تحمل الروايات المشتملة على هذه الزيادة على التقية، فإن المنقول في التذكرة عن العامة تفسير الفسوق بالسباب، قال:

و روى العامة قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله): سباب المسلم فسوق [3].

فجعلوا الفسوق هو السباب، لهذا الخبر. و هو غير دال. انتهى.

على ان رواية معاني الأخبار قد تضمنت إدخال السباب في الجدال ايضا


[1] ص 27.

[2] تقدمت ص 457.

[3] مجمع الزوائد ج 8 ص 73، و الفتح الكبير ج 2 ص 151.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست