ترى- في انه إذا اتزر بالإزار، يغرزه غرزا، و لا يعقده، و لا يشد بعضه ببعض.
و ذكر العلامة أيضا في الكتاب المذكور و غيره في غيره: انه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره.
و استدلوا عليه
بما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج [1]:
«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا».
قال في المدارك بعد نقل ذلك: و يمكن حملها على الكراهة، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم. و هو جيد على أصله الغير الأصيل. و الأظهر هو ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).
إلا انه
روى في الكافي عن القداح عن جعفر (عليه السلام) [2]:
«ان عليا (صلوات الله عليه) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه و ان كان محرما».
و الظاهر حملها على الضرورة كما هو الظاهر منها، فلا منافاة. و مفهومها كاف في الدلالة كما لا يخفى.
و يزيد ذلك بيانا
ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [3] قال:
«المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده».
و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله [4].
الثاني [يجوز للمحرم عقد الهميان في وسطه]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز له عقد الهميان في وسطه.
[1] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.
[2] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.
[3] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.
[4] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.