responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 440

ترى- في انه إذا اتزر بالإزار، يغرزه غرزا، و لا يعقده، و لا يشد بعضه ببعض.

و ذكر العلامة أيضا في الكتاب المذكور و غيره في غيره: انه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره.

و استدلوا عليه

بما رواه الصدوق في الموثق عن سعيد الأعرج [1]:

«انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا».

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و يمكن حملها على الكراهة، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم. و هو جيد على أصله الغير الأصيل. و الأظهر هو ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).

إلا انه

روى في الكافي عن القداح عن جعفر (عليه السلام) [2]:

«ان عليا (صلوات الله عليه) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه و ان كان محرما».

و الظاهر حملها على الضرورة كما هو الظاهر منها، فلا منافاة. و مفهومها كاف في الدلالة كما لا يخفى.

و يزيد ذلك بيانا

ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [3] قال:

«المحرم لا يصلح له ان يعقد إزاره على رقبته، و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده».

و رواه علي بن جعفر في كتابه مثله [4].

الثاني [يجوز للمحرم عقد الهميان في وسطه]

- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز له عقد الهميان في وسطه.


[1] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 53 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست