responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 441

و عليه تدل جملة من الاخبار: منها-

ما رواه ثقة الإسلام (عطر الله- تعالى- مرقده) في الصحيح عن عاصم بن حميد عن ابي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يشد على بطنه العمامة؟ قال: لا. ثم قال: ان كان ابي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه».

و عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يصر الدراهم في ثوبه؟ قال: نعم. و يلبس المنطقة و الهميان».

و ما رواه الصدوق (نور الله مرقده) في الموثق عن يونس بن يعقوب [3] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يشد الهميان في وسطه؟ فقال: نعم، و ما خيره بعد نفقته».

و عن ابي بصير عنه (عليه السلام) [4] انه قال: «كان ابي يشد على بطنه نفقته يستوثق بها، فإنها تمام حجه».

و ما تضمنه صحيح ابي بصير- من النهي عن شد المحرم العمامة على بطنه- لعله محمول على الكراهة،

لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمران الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [5] قال: «المحرم يشد على بطنه العمامة، و ان شاء يعصبها على موضع الإزار، و لا يرفعها الى صدره».

و يمكن حمل البطن في صحيحة أبي بصير على الصدر، جمعا بين الخبرين، فان ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر. و باب


[1] الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.

[2] الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.

[3] الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.

[4] الوسائل الباب 47 من تروك الإحرام. و ارجع الى الاستدراكات.

[5] الوسائل الباب 72 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست