responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 435

و روى في الكافي أيضا و التهذيب في الصحيح عن الحلبي مثله [1] بدون قوله: «فحدثني ابي» قال: و قال: «إنما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل فاما الفقيه فلا بأس ان يلبسه».

و أنت خبير بأنه لا دلالة في شيء من هذه الروايات على تحريم لبس المخيط، و لا تعرض له بالكلية، و انما دلت على النهى عن أثواب مخصوصة. و بذلك اعترف شيخنا الشهيد (نور الله مرقده) في الدروس حيث قال: و لم أقف إلى الآن على رواية بتحريم عين المخيط، انما نهى عن القميص و القباء و السراويل،

و في صحيح معاوية [2]: «لا تلبس ثوبا تزره و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل».

و تظهر الفائدة في الخياطة في الإزار و شبهه.

انتهى. و يعضده ما نقل عن الشيخ المفيد (عطر الله- تعالى- مرقده) في المقنعة انه لم يذكر إلا المنع من أشياء معينة، و لم يتعرض لذكر المخيط.

و من ما ذكرنا يعلم ان ما اشتهر بين جملة من المتأخرين- بناء على ما قدمناه من الإجماع المدعى، من انه يكفى في المنع مسمى الخياطة و ان قلت- لا وجه له.

و ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، و الملصق بعضه ببعض. و احتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط، لمشابهته إياه في المعنى من الترفه و التنعم. و ضعفه ظاهر. و الأجود أن يستدل عليه بما يتضمن تحريم لبس الثياب على المحرم، كصحيحة معاوية ابن عمار الاولى و الثانية، و صحيحة زرارة، و نحوها من ما نقلناه و ما لم ننقله، فإنها شاملة لذلك.


[1] الوسائل الباب 36 من تروك الإحرام، و الحديث في الفروع ج 4 ص 340، و الفقيه ج 2 ص 217.

[2] ص 433 رقم (1).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست