responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 434

و لا خفين، إلا ان لا يكون لك نعل».

و ما رواه الصدوق ايضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن ما يكره للمحرم ان يلبسه. فقال:

يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه».

و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك، و ان لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك».

و عن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم [3] قال:

«دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا، فرءاه أبو عبد الله (عليه السلام)- و هو يعالجون قميصه يشقونه- فقال له:

كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي. فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، انما جهل».

و نحوها رواية عبد الصمد بن بشير [4] و قد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الإحرام [5].

و ما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح [6] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يلبس الطيلسان المزرور؟

فقال: نعم. و في كتاب على (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه».


[1] الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 36 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.

[3] الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.

[4] الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.

[5] ص 77.

[6] الفروع ج 4 ص 340، و الوسائل الباب 36 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست