نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 433
الشاة بالطيب الذي هو عبارة عن تلك الأفراد المذكورة، و الأمر بالصدقة فيها على الاستحباب.
و بالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال، و لا ريب ان الاحتياط في ما ذكروه (رضوان الله عليهم).
الصنف الرابع- لبس المخيط للرجال
، و ما يتبعه من أنواع اللبس قال في التذكرة: يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار. و قال في المنتهى: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب ان كان رجلا، و لا نعلم فيه خلافا. و نقل في الدروس عن ابن الجنيد انه قيده بالضام للبدن. و ظاهر المشهور بين الأصحاب تحريم لبس المخيط و ان قلت الخياطة.
و أنت خبير بأن الأخبار الواردة في المسألة قاصرة عن افادة ما ذكروه من العموم.
و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه منها، ليظهر لك الحال:
فمنها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «لا تلبس- و أنت تريد الإحرام- ثوبا تزره، و لا تدرعه، و لا تلبس سراويل، إلا ان لا يكون لك إزار، و لا خفين، الا ان لا يكون لك نعلان».
و ما رواه الصدوق عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم، إلا ان تنكسه، و لا ثوبا تدرعه، و لا سراويل، إلا ان لا يكون لك إزار،
[1] التهذيب ج 5 ص 69 و 70، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.
[2] الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 35 من تروك الإحرام.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 433