responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 431

المسألة السادسة [كفارة استعمال المحرم الطيب]

- أجمع الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) على وجوب الشاة في الطيب، أكلا، و اطلاء، و شما، و بخورا، و صبغا، ابتداء و استدامة، متى استعمله عامدا عالما، نقل إجماعهم على ذلك العلامة في المنتهى و التذكرة.

و استدل عليه بصحيحة زرارة، و هي

ما رواه الصدوق في الصحيح عنه عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «من أكل زعفرانا متعمدا، أو طعاما فيه طيب، فعليه دم، و ان كان ناسيا فلا شيء عليه، و يستغفر الله و يتوب اليه».

و لا يخفى قصورها عن ما ذكروه من التعميم في الحكم المذكور.

و يدل على وجوب الشاة أيضا في الجملة

قول ابي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة [2]: «من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له اكله، و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة».

و يؤيده ما تقدم قريبا [3] في المسألة الرابعة من مقطوعة

معاوية ابن عمار: «و ان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه».

إلا انه قد تقدم في المسألة الثانية من الاخبار ما هو ظاهر في المنافاة، مثل

قوله (عليه السلام) في صحيحة حريز [4]: «فمن ابتلى بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه. يعني: من


[1] الفقيه ج 2 ص 223، و الوسائل الباب 4 من بقية كفارات الإحرام.

[2] الوسائل الباب 8 من بقية كفارات الإحرام.

[3] ص 424 رقم 3.

[4] ص 414.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست