responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 430

صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت».

و يؤيده ان صاحب الكافي إنما أورد الحديث المنقول هنا في باب الطيب للمحرم. و حينئذ فالمراد بالصفرة لون الزعفران و نحوه من الألوان الطيبة الصفر.

السادسة

- لو مات المحرم لم يجز مسه بالكافور إجماعا نصا و فتوى.

و من الاخبار في ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [1]: «عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير انه لا يقربه طيبا».

و في الكافي عن ابن أبي حمزة عن ابى الحسن (عليه السلام) [2] «في المحرم يموت؟ قال: يغسل و يكفن و يغطى وجهه، و لا يحنط، و لا يمس شيئا من الطيب».

و روى في التهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان [3] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت، كيف يصنع به؟

فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن بن علي مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) و هو محرم، و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر، فصنع به كما صنع بالميت، و غطى وجهه، و لم يمسه طيبا. قال:

و ذلك في كتاب على (عليه السلام)».

و بهذا المضمون حديث ابى مريم المروي في الكافي [4] و حديثه الآخر المروي في التهذيب [5] و حديث عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري [6].


[1] الوسائل الباب 13 من غسل الميت، و الباب 83 من تروك الإحرام.

[2] الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

[3] الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

[4] الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

[5] الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

[6] الوسائل الباب 13 من غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست