responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 337

شاة يذبحها بمنى».

و رواه في الفقيه [1] ايضا و زاد: «نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا».

و روى في التهذيب [2] في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس. فقال: ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى».

و في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر [3] قال:

«سألت أخي (عليه السلام): أظلل و انا محرم؟ فقال: نعم، و عليك الكفارة. قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل».

و جملة من الاخبار مطلقة، و الظاهر في وجه الجمع بينها هو ما دلت عليه مرسلة أحمد بن محمد من انه ينحره حيث شاء، إلا ان الأفضل ان يكون بمكة أو بمنى على التفصيل الذي ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم).

الثالثة [هل تلحق عمرة التمتع بحجة في ذبح الفداء بمنى؟]

- الظاهر من كلامي ابن إدريس و ابن حمزة المتقدمين إلحاق عمرة التمتع بحجة في الذبح بمنى. و لم نقف لهما على دليل في ذلك. و ظاهر الخبرين الأولين اللذين هما المستند في هذا الحكم إنما هو التفصيل بين الحج و العمرة، فإن كان ما جناه في الحج فمحله منى، و ان كان في العمرة فهو مكة. و من الظاهر ان المراد بالعمرة ما هو أعم من العمرة المبتولة و المتمتع بها الى الحج، لأنها لا تدخل


[1] ج 2 ص 226، و الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

[2] ج 5 ص 334، و الوسائل الباب 49 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 334، و الوسائل الباب 49 من كفارات الصيد، و الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست