responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 336

عبد الله بن سنان المتقدمة. و في الاستبصار جوز ان تكون مكة أفضل في الصيد و ان جاز منى أيضا. و الظاهر هو حمله الأول. و كيف كان فهما دالان بإطلاقهما على ان محل الكفارة في العمرة كائنة ما كانت مكة أو منى.

و منها-

ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «قلت له: الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزئه ان يذبحه إذا رجع الى أهله؟

فقال: نعم. و قال- في ما اعلم-: يتصدق به. قال إسحاق:

و قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم و لا يهريقه حتى يرجع الى أهله؟ فقال: يهريقه في اهله، و يأكل منه الشيء».

أقول: و يجرح بالجيم ثم الراء ثم الحاء المهملة، بمعنى: يكسب. و نحوه روى الشيخ عن إسحاق أيضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2].

و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) [3] قال: «سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس- و انا اسمع- فأمره ان يفدي


[1] الفروع ج 4 ص 488، و الوسائل الباب 5 من الذبح.

[2] التهذيب ج 5 ص 481 و 482، و الوسائل الباب 50 من كفارات الصيد.

[3] الفروع ج 4 ص 351، و التهذيب ج 5 ص 311، و الوسائل الباب 49 من كفارات الصيد، و الباب 6 من بقية كفارات الإحرام رقم 3 و 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست