responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 294

السادسة [إذا أراد تخليص الصيد من سبع أو شبكة فهلك]

- قالوا: لو وقع الصيد في الشبكة فأراد تخليصه فهلك أو عاب ضمنه. و لم أقف لهم في هذا الحكم على مستند. و لعل مستنده هو الإجماع، كما يفهم من المنتهى على ما نقله عنه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد، حيث قال: و اما دليل ضمان المخلص و كفارته لعله الإجماع المفهوم من المنتهى، حيث ما نقل الخلاف إلا عن العامة [1] قال المصنف في المنتهى: لو خلص صيدا من سبع أو شبكة أو أخذه ليخلص من رجله خيطا و نحوه، فتلف بذلك، كان عليه الضمان. الى قوله: لنا: عموم الأدلة الواردة بوجوب الجزاء.

ثم قال المحقق المذكور: الإجماع غير ظاهر، و العموم لا تظهر دلالته و الأصل دليل قوي، و الظاهر ان فعله إحسان و مشروع، و لا سبيل على المحسنين [2] انتهى. و هو جيد. و بنحو ذلك صرح في المسالك.

و على منوالهما نسج السيد السند في المدارك فقال بعد نقل عبارة المصنف الدالة على الضمان: هذا الحكم مشكل على إطلاقه، و ينبغي القطع بعدم الضمان مع انتفاء التعدي و التفريط، لان تخليصه على هذا الوجه مباح، بل إحسان محض، و ما على المحسنين من سبيل [3] و مثله ما لو خلص الصيد من فم هرة أو سبع أو من شق جدار، أو أخذه ليداويه و يتعهده، فمات في يده. انتهى.

و ظاهر العلامة في التذكرة التوقف في ذلك. و استشكله في القواعد أيضا.


[1] المغني ج 3 ص 452 طبع مطبعة العاصمة.

[2] لقوله تعالى في سورة التوبة، الآية 91 مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.

[3] سورة التوبة، الآية 91.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست