responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 293

و ظاهر الخبرين المذكورين ان الضمان إنما يترتب على الدلالة إذا حصل الإتلاف، و هو الذي صرح به جمهور الأصحاب. و عن ابن البراج إطلاق الحكم، قال في المختلف: و قال ابن البراج: من دل على صيد فعليه الفداء. و لم يقيد بالقتل، فان قصد الإطلاق فهو ممنوع.

لنا: انه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة و لا مسببة فلا ضمان. احتج بما رواه منصور بن حازم عن الصادق (عليه السلام).

ثم ساق الرواية بهذه الكيفية: «فإن دل فعليه الفداء» و الجواب:

الرواية محمولة على ما قيدناه. انتهى.

أقول: لا حاجة الى التقييد، فإن الرواية- كما في الكافي و التهذيب كما عرفت- مشتملة على القتل، و سقوطه من هذه الرواية المذكورة إنما حصل من قلم الشيخ (رحمه الله) كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما وقع له في التهذيب من السهو في المتون و الأسانيد بما يضيق عن نشره نطاق البيان.

و قد قطع الأصحاب أيضا بضمان المحل في الحرم بالدلالة، و به صرحت صحيحة الحلبي المذكورة.

اما المحل في الحل فالظاهر انه لا يلزمه شيء، سواء كان المدلول محرما أو محلا في الحرم، و ان أثم بذلك. و نقل عن العلامة في المنتهى انه احتمل الضمان على هذا التقدير ايضا.

قال في المدارك: و اعلم ان صور المسألة ترتقي إلى اثنتين و ثلاثين صورة، لأن الدال و المدلول اما ان يكونا محلين أو محرمين أو بالتفريق و على كل تقدير فاما ان يكونا في الحل أو في الحرم أو بالتفريق، فهذه ست عشرة صورة، و على كل تقدير فاما ان يكون الصيد في الحل أو في الحرم، و أحكامها تعلم من ما ذكرناه. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست