responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 223

و ما رواه الكليني عن ابي بصير [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم. فقال: عليه حمل و ليس عليه قيمته، لانه ليس في الحرم».

و تدل عليه صحيحة زرارة و رواية أبي بصير الآتيتان في مسألة اجتماع الفداء و القيمة على المحرم في الحرم [2].

و ذهب بعض الأصحاب إلى الاكتفاء هنا بالجدي، لصحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة. و لا بأس به.

و الجدي- على ما ذكره في المدارك و غيره-: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر، مثل الحمل في كلامهم من أولاد الضأن. و في مجمع البحرين انه من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر إلى سبعة، و الجمع جداء و أجدي مثل دلاء و أدلي. و في المصباح عن ابن الأنباري انه قال: الجدي هو الذكر من أولاد المعز و الأنثى عناق. و قيده بعضهم بكونه في السنة الأولى. انتهى.

و في بيض الحمام ان تحرك الفرخ فحمل و إلا فدرهم.

اما الحكم الأول فقد ذكره الشيخ و أكثر الأصحاب.

و استدلوا عليه

بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر [3] قال: «سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل كسر بيض الحمام و في البيض فراخ قد تحرك. فقال: عليه ان يتصدق عن كل فرخ قد تحرك بشاة، و يتصدق بلحومها ان كان محرما، و ان كان الفرخ


[2] 231.

[1] الفروع ج 4 ص 390، و الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

[3] التهذيب ج 5 ص 358، و الوسائل الباب 9 و 26 من كفارات الصيد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست