، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا، لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته.
قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، و الأصل فيه
قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)[3]: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».
و يدل عليه
ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)[4] قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى
[3] هذا اللفظ ورد في حديث عبد الله بن ميمون الآتي غير منسوب إلى النبي (ص). و في سنن الدار قطني ج 2 ص 294: عن ابن عمر عن النبي (ص) و لكن في سنن البيهقي ج 5 ص 47: انه موقوف على ابن عمر. و في المغني ج 3 ص 323: كان ابن عمر يقول: «إحرام الرجل في رأسه». و ذكر القاضي في الشرح: ان النبي (ص) قال: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».
[4] الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 15 صفحه : 129