responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 129

و صحيحة جميل بن دراج عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«لا بأس بالظلال للنساء، و قد رخص فيه للرجال».

أقول: يعني:

حال الضرورة، كما يأتي تحقيقه في محله ان شاء الله تعالى.

و

رابعها- جواز لبس الحرير لها دونه

. و قد تقدم الكلام في ذلك [2].

و

خامسها- وجوب كشف وجهها دونه

، فإنه يجب عليها ان تسفر عن وجهها إجماعا، لأن إحرامها في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته.

قال في المنتهى: انه قول علماء الأمصار، و الأصل فيه

قول النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [3]: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».

و يدل عليه

ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال: أحرمي و أسفري و ارخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك. فقال رجل: الى


[1] الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

[2] ص 82.

[3] هذا اللفظ ورد في حديث عبد الله بن ميمون الآتي غير منسوب إلى النبي (ص). و في سنن الدار قطني ج 2 ص 294: عن ابن عمر عن النبي (ص) و لكن في سنن البيهقي ج 5 ص 47: انه موقوف على ابن عمر. و في المغني ج 3 ص 323: كان ابن عمر يقول: «إحرام الرجل في رأسه». و ذكر القاضي في الشرح: ان النبي (ص) قال: «إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها».

[4] الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست