responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 125

إحرام على من لا يتمكن من الإتيان بالمناسك و لو بالحمل، و الأخيرين على من يتمكن. و يحتمل- و لعله الأقرب- حمل خبري رفاعة على التقية، فإن مذهب أبي حنيفة- على ما نقله في المنتهى- انه لا يجوز لأحد دخول الحرم بغير إحرام إلا من كان دون الميقات [1]. و لا ريب ان مذهب أبي حنيفة في زمانه له صيت و شهرة و قوة بخلاف سائر المذاهب فالتقية أقرب قريب في الخبرين المذكورين.

و يجب على الداخل أن ينوي بإحرامه النسك من حج أو عمرة، فإن الإحرام و ان كان عبادة إلا انه غير مستقل بنفسه بل اما ان يكون لحج أو عمرة. و يجب إكمال النسك الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام. و لا يخفى ان الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول، و إلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة.

[الموارد المستثناة من هذا الحكم]

و اما الحكم الثاني فإنه قد استثنى الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) من هذا الحكم مواضع:

أحدها- الحطابون و المجتلبة

، و يدل عليه صحيحة رفاعة المتقدمة و الظاهر ان المراد بالمجتلبة من يجلب الأشياء الى البلد كالحنطة و الدقيق و الشعير و الحشيش و الفواكه و نحوها. و الأصحاب قد عبروا هنا بالتكرر قال في المدارك: و مقتضى عبارة المصنف و غيره استثناء كل من يتكرر دخوله و ان لم يدخل في قسم المجتلبة. و هو غير بعيد، و ان كان الاقتصار على مورد النص اولى. انتهى. و هو جيد.

و

ثانيها- العبيد

، صرح به الشيخ و جماعة، فجوزوا لهم دخول مكة بغير إحرام. و استدل عليه في المنتهى بان السيد لم يأذن لهم بالتشاغل


[1] المغني لابن قدامة ج 3 ص 268.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست