responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 122

على نقل القولين من غير ترجيح لأحدهما. و هو في محله، و ان كان مقتضى الأصل المصير الى ما ذكره ابن إدريس الى ان يثبت سند الروايتين. انتهى.

أقول: لا يخفى ان تصحيح كلام ابن إدريس و الذب عنه بما ذكره انما يتجه مع طرح الخبرين كما اعترف به في آخر كلامه، و اما مع العمل بهما عند من لا يرى العمل بهذا الاصطلاح فالقول بهما متعين، و ما ذكره ابن إدريس ساقط، و ما نقله من الجواب عنه و الإيراد على الجواب المذكور بما ذكره تطويل بغير طائل. و ما قدمناه من الدليل على عدم جواز الإدخال مخصوص بالخبرين المذكورين، فلا إشكال. على ان اللازم من احتجاج ابن إدريس بعد تصحيحه و الذب عنه بما ذكره هو بطلان الإحرام الثاني، و هو لا ينافي ما دل عليه الخبران من صيرورة الحجة مفردة بذلك.

ثم انه متى صارت الحجة مفردة بذلك- كما ذكره الشيخ- فيجب إكمالها، و هل تجزئ عن الفرض الواجب؟ إشكال ينشأ، من تعلق التكليف بالمتعة و عدم حصول الضرورة المسوغة للعدول كما في غيره من ما تقدم، و من عدم الأمر بالإعادة في الخبرين المذكورين مع ان المقام مقام البيان. قال في المسالك: و الأقوى انه لا يجزئه عن فرضه لانه عدول اختياري، و لم يأت بالمأمور به على وجهه. و الظاهر ان الجاهل كالعامد، لدخوله في إطلاق صحيحة أبي بصير [1] و انما خرج الناسي بنص خاص. انتهى. و نقل الشهيد في شرح الإرشاد عن صاحب الجامع انه صرح بعدم الاجزاء عن الفرض، ثم قال: و هو


[1] ص 119.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست