responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 121

بمعنى ان عدوله غير صحيح، بل يبقى على ما كان عليه حيث عقد إحرامه الأول بالتلبية.

احتج ابن إدريس بأن الإحرام بالحج إنما يسوغ التلبس به بعد التحلل من الأول، و قبله يكون منهيا عنه، و النهي في العبادة يقتضي الفساد. و بان الإجماع منعقد على انه لا يجوز إدخال الحج على العمرة و لا العمرة على الحج قبل فراغ مناسكهما.

و أجيب عنه بمنع كون النهي هنا مفسدا، لرجوعه الى وصف خارج عن ماهية الإحرام. و منع تحقق الإدخال، لأن التقصير محلل لا جزء من العمرة.

قال في المدارك بعد نقل هذا الجواب: و يتوجه على الأول: ان المنهي عنه نفس الإحرام، لأن التلبس به قبل التحلل من إحرام العمرة إدخال في الدين ما ليس منه، فيكون تشريعا محرما، و يفسد لأن النهي في العبادة يقتضي الفساد. و إذا كان فاسدا يكون وجوده كعدمه، و يبقى الحال على ما كان عليه من وجوب التقصير و إنشاء إحرام الحج. و على الثاني: ان المستفاد من الاخبار الكثيرة المتضمنة لبيان أفعال العمرة كون التقصير من جملة أفعالها و ان حصل التحلل به، كما في طواف الحج و طواف النساء. و قد صرح بذلك العلامة في المنتهى مدعيا عليه الإجماع. و متى ثبت كون التقصير نسكا تحقق الإدخال بالتلبس بإحرام الحج قبل الإتيان به جزما. على ان اللازم من ما ذكره المجيب- من عدم اقتضاء النهي الفساد، و عدم تحقق الإدخال المنهي عنه- صحة الإحرام بالحج لا صيرورة الحجة مبتولة، و هم لا يقولون به. و يظهر من المصنف التردد في هذه المسألة حيث اقتصر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 15  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست