responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 409

من ما يدل على وجوبهما على أهل مكة و ان التمتع لمن لم يكن اهله حاضريها و الفرض ان أهل هذا من حاضريها. و هو ظاهر. و يحتمل اعتبار المجاورة في غيرها مثل ما اعتبر في مجاورة مكة كما سيجيء. و الظاهر العدم، لعدم النص، و عدم صحة القياس، و جواز التمتع له مطلقا مع اولوية الافراد، لصيرورته بالخروج من غير أهل مكة، و لكون إحرامه من موضع إحرام التمتع، و لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين. ثم ساق الرواية الاولى و ملخص الثانية المروية عن ابي جعفر (عليه السلام) و قال: و لكن يحتمل كونها في غير حجة الإسلام. الى ان قال: فحكم بعض الأصحاب بجواز التمتع له مطلقا محل التأمل.

أقول: ظاهر كلام المحقق الأول هو رد القول المشهور و منع دلالة الرواية عليه، و ظاهر كلام المحقق الثاني هو التوقف.

و كيف كان فينبغي ان يعلم ان هذه الرواية لما هي عليه من الإجمال و تطرق الاحتمال لا تصلح لان تخصص بها الآية [1] و الروايات المتقدمة الدالة جميعه على انه لا يجوز لأهل مكة التمتع [2] فالقول بما عليه ابن ابي عقيل هو المعتمد.

و بذلك يظهر لك ضعف ما ذكره السيد في المدارك، حيث قال بعد نقل مذهب ابن ابي عقيل و الاستدلال له بالآية: و هو جيد لو لا ورود الرواية الصحيحة بالجواز. فان فيه ان الرواية و ان كانت صحيحة كما هو مطمح نظره و مدار فكره إلا انها غير صريحة في حج الإسلام، بل لو ادعى عدم الظهور ايضا لكان متجها، فان بقاء المكي بغير حج الإسلام مدة كونه في مكة أبعد بعيد


[1] و هو قوله تعالى في سورة البقرة، الآية 195 ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

[2] الوسائل الباب 6 من أقسام الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست