responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 410

فكيف تصلح لان تخصص بها الآية و الاخبار الواردة بمعناها.

بقي الكلام في حكمه (عليه السلام) بالتمتع في الخبر الثالث و هو قوله: «فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا. الى آخره» و تأكيده بذلك، و هو يحتمل وجهين: أحدهما- ان يكون الكلام في الحج المندوب و يكون الحكم بالتمتع على سبيل الاستحباب، و ثانيهما- ان يكون الغالب في حال السائل الإقامة بالمدينة فيكون فرضه التمتع، و لعل في قوله: «ان أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل» اشعارا بذلك.

و الشيخ أورده في موضع آخر مستقلا معلقا عن موسى بن القاسم، و في المتن زيادة يختلف بها المعنى، قال [1]: «أخبرني بعض أصحابنا انه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال، فقال: اني أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر؟

فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: ان المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: فإن لي ضياعا حول مكة و احتاج الى الخروج إليها؟ فقال: تخرج حلالا و ترجع حلالا الى الحج».

و وجه الاختلاف في المعنى بين الخبرين ان المستفاد من هذا المتن كون السؤال عن افراد العمرة في أشهر الحج للحاجة إلى الخروج قبل وقت الحج، فأجابه (عليه السلام) بالمنع من افراد العمرة و ان ما يريده ممكن متى قصد التمتع بها، و هو ان يخرج بعد عمرة التمتع بغير إحرام و يرجع الى الحج قبل الشهر. و قد تقدمت الأخبار الدالة عليه [2].

بقي الكلام في المنع من افراد العمرة في الصورة المذكورة، فإنه خلاف ما دلت


[1] التهذيب ج 5 ص 436 و في الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.

[2] ص 362 و 363 و 365.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست