responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 408

على وجه التخيير، لقوله (عليه السلام) في الخبر: «و الإهلال بالحج أحب الى» و كلام الشيخ في الاستبصار يعطي ذلك أيضا، فإنه قال: ما يتضمن أول الخبر من حكم من يكون من أهل مكة و قد خرج منها ثم يريد الرجوع إليها و انه يجوز ان يتمتع فان هذا حكم يختص بمن هذه صفته لانه أجراه مجرى من كان من غير الحرم و يجري ذلك مجرى من اقام بمكة من غير أهل الحرم سنتين فان فرضه يصير الافراد و الإقران و ينتقل عنه فرض التمتع. و أضاف العلامة في المنتهى الى الخبر الأول شطرا من الثاني بتلخيص غير سديد و استدل بالمجموع على الحكم. و عندي في ذلك كله نظر للتصريح في حديث ابي جعفر (عليه السلام) ان مورد الحكم هو حج التطوع و الخبر الأول و ان كان مطلقا إلا ان في إيراد الثاني على أثره بصورة ما رأيت إشعارا بأن موسى بن القاسم فهم منهما اتحاد الموضوع، مع معونة دلالة القرينة الحالية على ذلك، فان بقاء المكي بغير حج إلى ان يخرج و يرجع من ما يستبعد عادة. و العجب ان العلامة جرد ما لخصه من الخبر الثاني عن موضع الدلالة على ارادة التطوع. و بما حررناه يظهر انه لا دلالة للحديثين على الجواز في حج الإسلام و انما يدلان عليه في التطوع. و لعل قوله في الأول: «و الإهلال بالحج أحب الي» ناظر إلى مراعاة التقية لئلا ينافي ما وقع من التأكيد في الأمر بالتمتع في الخبر الثاني. انتهى كلامه (زيد مقامه) و هو حسن رشيق قد طبق فيه مفصل التحقيق.

و للمحقق المولى الأردبيلي أيضا هنا تفصيل حسن يجب ان نذكره، قال (عطر الله مرقده) بعد كلام في المقام: و اما انه بأي شيء يحرم و انه بحج التمتع أو غيره ففيه التأمل، و الظاهر انه يفعل ما يجب عليه، فلو كان الحج واجبا عليه قبل ان يخرج من مكة يحرم بالإفراد أو القران بناء على تعينهما عليه، و اما لو لم يكن واجبا عليه فوجب عليه بان صار نائبا فيحتمل انه مثل الأول، لما مر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست