نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 407
رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) له ان يتمتع؟ قال: ما أزعم ان ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب إلي. و رأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام) و ذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة، قال: تصوم ان شاء الله تعالى. قال له: و أرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال. فقال: تخرج ان شاء الله تعالى. فقال له: اني قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع. فقال له: ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) و زيارتك و السلام عليك، و ربما حججت عنك، و ربما حججت عن أبيك، و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي، فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع. فرد عليه القول ثلاث مرات يقول: انى مقيم بمكة و أهلي بها، فيقول: تمتع. فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال: انى أريد ان أفرد عمرة هذا الشهر، يعني:
شوال؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج. فقال له الرجل: ان أهلي و منزلي بالمدينة و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل؟ فقال له: أنت مرتهن بالحج.
فقال له الرجل: ان لي ضياعا حول مكة و أريد ان اخرج حلالا فان كان ابان الحج حججت».
و للمحقق الشيخ حسن (طاب ثراه) في كتاب المنتقى كلام جيد على اثر هذا الحديث لا بأس بإيراده، قال (قدس سره) بعد ذكره: قلت: لا يخفى ان قوله: «و رأيت من سأل أبا جعفر (عليه السلام). الى قوله: و سأله بعد ذلك.»
من كلام موسى بن القاسم، فهو حديث ثان عن ابى جعفر الثاني (عليه السلام) و أورده موسى على اثر حديث ابي الحسن موسى (عليه السلام) و قد تمسك جماعة من الأصحاب- منهم العلامة- بالخبر الأول في الحكم بجواز التمتع للمكي إذا بعد عن اهله ثم رجع و مر ببعض المواقيت، و فهموا من الخبر ارادة التمتع في حج الإسلام و اللازم من ذلك ان يكون الخروج موجبا لانتقال الفرض كالمجاورة، لكنه هنا
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 407