نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 364
الإحرام المتقدم. اختاره شيخنا الشهيد الثاني و جماعة.
قال في المسالك: و لو وقع الإحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد، و هل المعتبر كون الشهر من حين الإهلال أم من حين الإحلال؟ إشكال، منشأه إطلاق النصوص و احتمالها للأمرين معا. و اعتبار الثاني أقوى. انتهى.
و نقل عن العلامة في القواعد انه استشكل احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال.
و قال المحقق في النافع: و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه و ان عاد في غيره أحرم ثانيا.
قال في المدارك بعد نقل العبارة: و مقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الإحرام أو الإحلال بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم. قال: و قريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية، فإنه قال في المتمتع: فان خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد، فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل مكة بغير إحرام، و ان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، و تكون عمرته الأخيرة.
و نحوه قال في المقنعة.
و قال العلامة في المنتهى: و لو خرج بغير إحرام ثم عاد، فان كان في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل بغير إحرام، و ان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخل محرما بالعمرة إلى الحج، و تكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها الى الحج. و نحوه عبارته في التذكرة.
و هذه العبارات كلها متفقة الدلالة على ان المراد بالشهر هو الذي خرج فيه و لا تعرض فيها لكونه من حين الإحرام أو الإحلال بوجه.
نعم لا بد من كون ذلك بعد إحرام متقدم، و على هذا تدل ظواهر
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 364