responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 364

الإحرام المتقدم. اختاره شيخنا الشهيد الثاني و جماعة.

قال في المسالك: و لو وقع الإحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدد، و هل المعتبر كون الشهر من حين الإهلال أم من حين الإحلال؟ إشكال، منشأه إطلاق النصوص و احتمالها للأمرين معا. و اعتبار الثاني أقوى. انتهى.

و نقل عن العلامة في القواعد انه استشكل احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال.

و قال المحقق في النافع: و لو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه و ان عاد في غيره أحرم ثانيا.

قال في المدارك بعد نقل العبارة: و مقتضى ذلك عدم اعتبار مضى الشهر من حين الإحرام أو الإحلال بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم. قال: و قريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية، فإنه قال في المتمتع: فان خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد، فان كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل مكة بغير إحرام، و ان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج، و تكون عمرته الأخيرة.

و نحوه قال في المقنعة.

و قال العلامة في المنتهى: و لو خرج بغير إحرام ثم عاد، فان كان في الشهر الذي خرج فيه لم يضره ان يدخل بغير إحرام، و ان دخل في غير الشهر الذي خرج فيه دخل محرما بالعمرة إلى الحج، و تكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها الى الحج. و نحوه عبارته في التذكرة.

و هذه العبارات كلها متفقة الدلالة على ان المراد بالشهر هو الذي خرج فيه و لا تعرض فيها لكونه من حين الإحرام أو الإحلال بوجه.

نعم لا بد من كون ذلك بعد إحرام متقدم، و على هذا تدل ظواهر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست