responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 365

الأخبار ايضا، كصحيحة حماد بن عيسى المتقدمة، فإن الظاهر من قوله-: «ان رجع في شهره» بعد قول الراوي: «فإن جهل فخرج الى المدينة»- ان المراد شهر خروجه، و لهذا استدل بها الشيخ في التهذيب للشيخ المفيد على ما ذكره في عبارة المقنعة الدالة على ان الاعتبار بشهر الخروج.

و أظهر منها في ما قلناه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري و ابان بن عثمان عن رجل عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1]: «في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم؟ قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، و ان دخل في غيره دخل بإحرام».

و روى الصدوق في الفقيه [2] مرسلا عن الصادق (عليه السلام) انه قال:

«إذا أراد المتمتع الخروج من مكة الى بعض المواضع فليس له ذلك، لانه مرتبط بالحج حتى يقضيه، إلا ان يعلم انه لا يفوته الحج، فإذا علم و خرج ثم رجع و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا، و ان دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما».

و هي صريحة في ما ذكرناه. و مثلها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها.

و هذه الرواية- كما ترى- عين عبارة كتاب الفقه الرضوي التي قدمناها إلا في ألفاظ يسيرة.

و اما

ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار [3]- قال:

«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجيء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة


[1] الوسائل الباب 51 من الإحرام.

[2] ج 2 ص 238، و في الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.

[3] الوسائل الباب 22 من أقسام الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست