responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 267

انه ابن رئاب [1]- في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة؟

قال: ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم».

ثم نقل رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) [2]: «في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة، أ يجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم انما خالف الى الفضل».

قال: و هي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة و الضعيف، و بمضمونها افتى الشيخ و جماعة. انتهى.

أقول: و العجب منه (قدس سره) مع تصلبه في هذا الاصطلاح المحدث زيادة على غيره من أرباب هذا الاصطلاح- كما لا يخفى على من راجع كلامه و عرف طريقته في الكتاب- كيف يغض النظر و يبني على المجازفة متى احتاج الى الرواية الضعيفة.

و لا يخفى على المتأمل بعين الإنصاف ان رواية أبي بصير في هذه المسألة أقوى و اثبت من رواية على بن رئاب:

أما أولا- فلان في طريق رواية علي الهيثم بن ابي مسروق النهدي، و المنقول عن النجاشي في وصفه انه قريب الأمر. و عن الكشي عن حمدويه انه قال:

لأبي مسروق ابن يقال له الهيثم، سمعت أصحابي يذكرونهما، كلاهما فاضلان. و هو قد طعن في مواضع من شرحه في رواية النهدي المذكور، و كتب في حواشيه على الخلاصة ما صورته: هذا مدح لا يعتد به حتى يدخله في الحسن.

و اما ثانيا- فلان الرواية مقطوعة غير مسندة الى امام. مع ما في علي


[1] الوسائل الباب 12 من النيابة في الحج.

[2] التهذيب ج 5 ص 415 و 416، و الكافي ج 4 ص 307، و في الوسائل الباب 12 من النيابة في الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست