responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 268

المروي عنه هذا الحكم من تعدد الاحتمال و ان استظهر كونه ابن رئاب إلا انه غير متعين و لا متيقن، فكيف يعتمدها و يعدها في الحسن مع ما علم من تصلبه في هذا الاصطلاح؟ ما هذه إلا مجازفة ظاهرة.

و اما ثالثا- فإن رواية على هذه لم يروها إلا الشيخ في التهذيب، و رواية أبي بصير قد رواها المشايخ الثلاثة بأسانيدهم الصحيحة الى ابي بصير، و في رواية الصدوق: «انما خالفه الى الفضل و الخير» و هو في إحدى روايتي الشيخ ايضا.

و لا يخفى ان تكررها في الأصول من أقوى المرجحات لها. على ان عد حديث ابي بصير ب«يحيى بن القاسم» في الضعيف- كما هو المشهور بينهم- محل بحث ليس هذا محله، و المستفاد من تتبع الاخبار جلالة الرجل المذكور عند الأئمة (عليهم السلام) و لهذا ان الفاضل الخراساني يعد حديثه في الصحيح حيثما ذكره.

و بالجملة فإن الظاهر هو العمل برواية أبي بصير، و حمل خبر علي- على ما ذكره الشيخ بعد طعنه فيه أولا بالقطع- على ما إذا كان المعطى من سكان الحرم. و جوز في الاستبصار حمله على التخيير ايضا. و يرده قوله (عليه السلام): «ليس له» و مقتضى التعليل في الرواية المذكورة و قوله: «انما خالفه الى الفضل» اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع، كما قدمنا ذكره.

قال في المدارك: و متى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة، و مع عدمه يقع الفعل عن المنوب عنه و لا يستحق الأجير شيئا. و قد صرح بذلك جماعة: منهم- المصنف في المعتبر فقال: و الذي يناسب مذهبنا ان المستأجر إذا لم يعلم منه التخيير و علم منه ارادة التعيين يكون الأجير متبرعا بفعل ذلك النوع و يكون للمنوب عنه بنية النائب و لا يستحق اجرا، كما لو عمل في ماله عملا بغير إذنه. اما في الحال التي يعلم ان قصد المستأجر تحصيل الأجر لا حجا معينا فإنه يستحق الأجر، لأنه معلوم من قصده فكان كالمنطوق. انتهى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست