responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 266

و مقتضى قواعد الإجارة انه يعتبر في صحة الإجارة على الحج تعيين النوع الذي يريده المستأجر، لاختلاف الأنواع المذكورة في الكيفية و الأحكام، و ان الأجير متى عين له نوع من هذه الأنواع فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه.

و ينبغي ان يعلم ايضا ان جواز العدول على القول به انما يكون في الموضع الذي يكون المستأجر مخيرا بين الأنواع الثلاثة، كالمتطوع، و ذي المنزلين المتساويين في الإقامة، و ناذر الحج مطلقا، لان التمتع لا يجزئ مع تعين الافراد فضلا عن ان يكون أفضل منه.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الشيخ (رضوان الله عليه) في جملة من كتبه قد صرح بأنه لو استأجره للتمتع فقرن أو أفرد لم يجزئ عنه، و لو استأجره للإفراد فتمتع أجزأه. و في المبسوط: و لو استأجره للقران فتمتع أجزأه.

و قال ابن إدريس: هكذا رواية أصحابنا و فتياهم، و تحقيق ذلك ان من كان فرضه التمتع فحج عنه قارنا أو مفردا فإنه لا يجزئه، و من كان فرضه القران أو الافراد فحج عنه متمتعا فإنه لا يجزئه، إلا ان يكون المستنيب قد حج حجة الإسلام، فحينئذ يصح إطلاق القول و العمل بالرواية. و يدل على هذا التحرير قولهم: «لانه يعدل إلى الأفضل» فلو لم يكن المستنيب قد حج حجة الإسلام بحسب حاله و فرضه و تكليفه لما كان التمتع أفضل. الى آخره. و هو يرجع الى ما ذكرناه أولا، لكنه خص موضع جواز العدول بصورة الاستحباب، و قد عرفت انه يجزئ في الواجب على أحد الوجهين المتقدمين.

و ظاهر صاحب المدارك هنا تضعيف هذا القول و اختيار القول بعدم جواز العدول، قال: لأن الإجارة انما تعلقت بذلك المعين فلا يكون الآتي بغيره آتيا بما استؤجر عليه، سواء كان أفضل من ما استؤجر عليه أم لا، قال: و يؤيده

ما رواه الشيخ (قدس سره) في الحسن عن الحسن بن محبوب عن على- و الظاهر

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست