نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 265
قال في المدارك- بعد ان صرح بتوزيع الأجرة على ما اتى به من العمل المستأجر عليه و ما بقي- ما صورته: و لا فرق بين ان يقع الصد قبل الإحرام و دخول الحرم أو بعدهما أو بينهما و ان أشعرت العبارة بخلاف ذلك، لأن عدم الاستعادة مع الموت- لو وقع بعد الإحرام و دخول الحرم- انما ثبت بدليل من خارج فلا وجه لا لحاق غيره به.
و أطلق المحقق في النافع انه مع الصد قبل الإكمال يستعاد من الأجرة بنسبة المتخلف.
و كيف كان فالظاهر أن الاستعادة انما تثبت إذا كانت الإجارة لسنة معينة بأن تكون مقيدة بتلك السنة، اما المطلقة فإنها لا تنفسخ بالصد و يجب على الأجير الإتيان بالحج بعد ذلك.
قال في التذكرة: ان كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية، و لم يكن للمستأجر فسخ الإجارة، و كانت الأجرة بكمالها للأجير. و ان كانت معينة فله ان يرجع عليه بالمتخلف. و نسب إطلاق الرجوع بالمتخلف الى الشيخين، يعني من غير تفصيل بين الإجارة المعينة و المطلقة، فيرجع عليه مطلقا.
المسألة الثانية [لزوم الوفاء بالشرط في الحج النيابي]
- مقتضى القواعد المقررة عندهم في باب الإجارة انه متى استؤجر على عمل معين، أو شرط عليه في ذلك العمل شرط غير مخالف للكتاب و السنة، فإنه يجب عليه الإتيان بذلك الفعل المعين و لا يجوز له التجاوز الى غيره و الإتيان بذلك الشرط، و إلا للزم بطلان الإجارة في الموضعين.
و قد وقع الخلاف في هذه المسألة في باب الإجارة للحج في موضعين:
أحدهما- في جواز العدول الى التمتع لمن شرط عليه الافراد أو القران
، فهل يجوز له العدول في الصورة المذكورة، و يصح حجه، و يستحق الأجرة أم لا؟
و ينبغي ان يعلم أولا انه لا ريب أن أنواع الحج ثلاثة: تمتع و قران و افراد
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 265