responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 260

من ان الواجب هو العمل بالدليل لا بتلك القواعد.

و ما ذكره- من توجه الخطاب في الصورة المفروضة إلى الوصي و هو قد نفذ الوصية أولا- يحتاج الى دليل.

قولكم:- ان التنفيذ المبرئ للذمة مراعى بإتيان الأجير بالعمل فلو لم يأت به لم يخرج الوصي عن عهدة الخطاب.

قلنا: هذه الاخبار قد دلت على انه في هذه الصورة يكتب الله حجة الأجير ان حج سابقا لصاحب المال، و ان لم يكن له حج فان الله (عز و جل) بسعة فضله يكتب له ثواب الحج، و حينئذ فإذا دلت الاخبار على براءة ذمة الميت الأول- و ان ثواب الحج يكتب له و انه قد سقط الخطاب عنه- فلما ذا يجب تكليف الوصي بالاستئجار ثانيا؟

و بالجملة فإن كلامهم مبني اما على عدم الاطلاع على هذه الاخبار أو على طرحها، و الأول عذر ظاهر لهم، و الثاني مشكل لما عرفت.

و كيف كان فان تكليف الوصي و الورثة بعد تنفيذ ما اوصى به الميت يحتاج الى دليل، و ليس فليس.

المسألة الثانية [إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن النائب إذا مات قبل الإحرام و دخول الحرم وجب ان يعاد من الأجرة ما قابل المتخلف من الطريق ذاهبا و عائدا. و قد صرح العلامة و غيره بان النائب إذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم استحق جميع الأجرة، لأنه فعل ما أبرأ ذمة المنوب عنه فكان كما لو أكمل الحج.

قال في المدارك بعد نقل ذلك: و كلا الحكمين يحتاج الى التقييد، اما الثاني فلأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة، اما لو تعلق بالأفعال المخصوصة لم يتوجه استحقاقه لجميع الأجرة و ان كان ما اتى به مبرئا للذمة، لعدم

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست