نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 259
عن غيره و فرط فيه، فإنه متى كانت له عند الله حجة جعلها لصاحب المال، و هذا من جملة ذلك، فان هذا الحج الذي حج به عن نفسه و لم يكن له مال يحج به مرة أخرى عن المنوب عنه يكتبه الله (تعالى) لصاحب المال.
و لم أقف على من تعرض للكلام في هذه الاخبار من أصحابنا، بل ظاهرهم ردها لمخالفتها لمقتضى قواعدهم، و هو مشكل مع كثرتها و صراحتها، فالظاهر ان الوجه فيها هو ما ذكرناه.
قال السيد السند في المدارك: و متى مات الأجير قبل إكمال العمل المستأجر عليه أو ما يقوم مقامه بطلت الإجارة ان كان المطلوب عمل الأجير بنفسه- كما هو المتعارف في أجير الحج و الصلاة- و رجع الحال الى ما كان عليه، فان كانت الحجة عن ميت تعلق بماله و كلف بها وصيه أو الحاكم أو بعض ثقات المؤمنين، و ان كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به. و لو كانت الإجارة مطلقة بأن كان المطلوب تحصيل العمل المستأجر عليه بنفسه أو بغيره لم تبطل بالموت و وجب على وصيه ان يستأجر من ماله من يحج عن المستأجر من موضع الموت خاصة، إلا ان يكون بعد الإحرام فيجب من الميقات. انتهى.
أقول: و هو جيد على قواعدهم التي بنوا عليها، و لكن ظاهر الأخبار المتقدمة- كما عرفت- يدفعه، و اطراحها مع كثرتها و صراحتها- من غير معارض ظاهر سوى هذه القواعد التي بنوا عليها- مشكل. و هذا من قبيل ما قدمنا لك قريبا من انهم يبنون على أصول مسلمة بينهم و يردون الأخبار في مقابلتها، و الواجب هو العمل بالاخبار و تخصيص تلك القواعد بها لو ثبتت بالنصوص.
و سيأتي قريبا- ان شاء الله تعالى- ما يؤيد ذلك في مسألة من استؤجر على حج الافراد أو القران فعدل الى التمتع، أو استؤجر على طريق فعدل إلى أخرى فإن القول بصحة الفعل مع هذه المخالفة و ورود الاخبار بذلك دليل على ما ذكرناه
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 14 صفحه : 259