responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 261

الإتيان بالفعل المستأجر عليه. و اما الأول فلأنه انما يستقيم إذا تعلق الاستئجار بمجموع الحج مع الذهاب و الإياب، و هو غير متعين، لأن الحج اسم للمناسك المخصوصة و الذهاب و العود خارجان عن حقيقته و ان كان الإتيان به متوقفا على الذهاب، لكن يجوز الاستئجار عليهما و على أحدهما لأنهما عملان محللان مقصودان. انتهى.

أقول: لا ريب ان المسألة هنا عارية عن النصوص و الأصحاب انما بنوا الكلام فيها على قواعد الإجارة، فلهذا استدرك عليهم السيد إطلاقهم في المسألتين المذكورتين بما ذكره، و قبله جده في المسالك. و هو حق بناء على القواعد المذكورة. إلا انك قد عرفت في ما تقدم انه ربما خرجت أحكام لبعض المسائل على خلاف ما تقتضيه تلك القواعد التي يبنون عليها. و لهذا قلنا ان الواجب في كل جزئي جزئي من الأحكام النظر الى الدليل الدال عليه فان وجد و إلا فالتوقف، و الأمر هنا كذلك.

إلا ان ما ذكره (قدس سره) من المناقشة الظاهر انه يمكن خدشه:

أما المناقشة الأولى [1] فإن ما ذكره و ان كان متجها بالنسبة إلى قواعد الإجارة إلا انهم انما عولوا في هذا الحكم على الإجماع و الاتفاق، و قد عرفت ان أصل المسألة لا دليل عليه من الأخبار و ليس إلا الإجماع. و حينئذ فيكون هذا الحكم مستثنى من تلك القواعد بالإجماع المذكور.

قال جده (قدس سره) في المسالك- بعد ان ذكر ان الطريق لا مدخل لها في الاستئجار للحج- ما صورته: و ان كان قد أحرم و دخل الحرم فمقتضى الأصل ان لا يستحق إلا بالنسبة، لكن وردت النصوص باجزاء الحج عن المنوب


[1] و هو الاشكال على الإطلاق في الحكم الثاني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست