responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 258

و روى في التهذيب [1] عن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام): «في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شيء؟

قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن. سئل: ان لم يقدر؟ قال: ان كانت له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة».

و ظاهر إطلاق هذه الاخبار ان الحج فيها أعم من ان يكون حج الإسلام أو غيره، للميت مال بحيث يمكن الاستئجار عنه مرة أخرى أم لا.

و لعل الوجه فيه هو انه لما اوصى الميت بما في ذمته من الحج انتقل الخطاب إلى الوصي، و الوصي لما نفذ الوصية و استأجر فقد قضى ما عليه و بقي الخطاب على المستأجر، و حيث انه لا مال له سقط الاستئجار مرة أخرى.

بقي انه مع التفريط فان كان له حجة عند الله (تعالى) نقلها الى صاحب الدراهم و إلا تفضل الله (تعالى) عليه بكرمه و كتب له ثواب الحج بما بذله من ماله و النية تقوم مقام العمل.

و من ما يعضد ذلك

ما رواه في التهذيب- و في الفقيه مرسلا- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2]: «في رجل أعطاه رجل مالا يحج عنه فحج عن نفسه؟ فقال: هي عن صاحب المال».

و رواه في الكافي عن محمد بن يحيى مرفوعا [3] قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام). الحديث».

و لعل الوجه فيه ما عرفت في الأخبار الأولة من ان من أخذ مالا ليحج به


[1] ج 5 ص 461، و في الوسائل الباب 23 من النيابة في الحج.

[2] التهذيب ج 5 ص 461، و في الوسائل الباب 22 من النيابة في الحج.

[3] الوسائل الباب 22 من النيابة في الحج.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 14  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست